الحر العاملي

268

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

6 - قال : وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال . ( 5415 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( ع ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا . 8 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلي فيه . أقول : هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا أو على الكراهة ، لما مضي ويأتي . 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ( القسي ) ويكره الميثرة الحمراء فإنه ميثرة إبليس . ورواه الكليني ، عن ، محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي . أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى ويأتي إن شاء الله . 10 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس . قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار

--> ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 85 . ( 7 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 ( 8 ) يب ج 1 ص 242 للحديث قطعات يأتي شرح مواضعها في 5 ر 32 ( 9 ) يب ج 1 ص 240 - الفروع ج 1 ص 112 وج 2 ص 206 أورده أيضا في 1 / 48 والموجود في الموضع الثاني من الفروع : ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره لباس الميثرة الحمراء . ( 10 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194